دمشق-سانا
تضمن النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، الذي صادق عليه الرئيس أحمد الشرع بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، أحكام الجلسة الأولى لمجلس الشعب “جلسة القسم”، وإجراءات انعقادها وأداء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.
وبحسب المادة (39)، خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور مرسوم تسمية أعضاء مجلس الشعب، يقوم رئيس اللجنة العليا بدعوة جميع أعضاء المجلس إلى جلسته الأولى في مقر المجلس، على أن يكون تاريخ الدعوة للاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل ولا يزيد على سبعة.
وتنص المادة على أن رئيس اللجنة العليا يدعو أكبر أعضاء المجلس سنّاً إلى رئاسة الجلسة الأولى، وأصغر الأعضاء سنّاً للقيام بمهمة أمين سر الجلسة، فيما يدعو رئيس الجلسة أعضاء مجلس الشعب إلى أداء القسم وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بأمانة وإخلاص”.
كما يتم، وفق المادة ذاتها، انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني سره بالاقتراع السري في الجلسة نفسها، وفي حال انتهاء العملية الانتخابية يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخب لرئاسة المجلس، وكذلك يدعو النائب وأميني السر إلى أخذ مقاعدهم، ويبدأ مجلس الشعب ممارسة مهامه بعد أداء أعضائه القسم الدستوري، فيما يغادر رئيس اللجنة العليا مقر مجلس الشعب فور انتهاء مهمته، ما لم يكن عضواً في مجلس الشعب تعييناً.
ووفق المادة (40)، يدعو رئيس مجلس الشعب المنتخب في الجلسة الأولى علناً رئيس الجمهورية إلى حضور اجتماع الجلسة الثانية، وفي الجلسة الثانية يدعو رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمته.
وبحسب المادة (41)، في حال تعذر حضور جلسة القسم على أي عضو لأي سبب كان، يجب عليه أن يؤدي القسم في جلسة لاحقة يحددها رئيس المجلس، وفي حال استنكاف العضو عن أداء القسم بعدم حضوره للموعد الجديد لأداء القسم، أو رفضه أداء القسم، تسقط عنه العضوية مباشرة، ويتم تعيين بديل عنه وفقاً لأحكام هذا المرسوم.