باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • أخبار سوريا
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
    • إدلب
    • الحسكة
    • الرقة
    • السويداء
    • القنيطرة
    • اللاذقية
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • درعا
    • دمشق
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • طرطوس
  • دولي
  • رياضة
Reading: الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
  • EN
  • TR
  • FR
  • ES
  • KU
  • ثقافة وفنون
  • فيديو
  • صور
  • منوعات
  • بيانات الاتصال
  • الوزراء والمحافظون 2026
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباءS A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • الوزراء والمحافظون 2026
  • أخبار سوريا
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
  • رياضة
  • دولي
بحث
  • أخبار سوريا
  • تصنيفات الأخبار
    • سياسة
    • ثقافة وفنون
    • فيديو
    • صور
    • منوعات
  • المحافظات
    • دمشق
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • اللاذقية
    • السويداء
    • الحسكة
    • الرقة
    • إدلب
    • القنيطرة
    • درعا
    • طرطوس
  • اللغات
    • English
    • Türkçe
    • Español
    • Français
    • Kurdî
  • بيانات الاتصال
تابعنا
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء > أخبار سوريا > رئاسة الجمهورية > الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك

تاريخ النشر: 2026/03/20 8:03 مساءً
اخر تحديث: 2026/03/20 8:11 مساءً
017A9248 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها.

المادة (2):
أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.

المادة (3):
يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً.

المادة (4):
تُعدل بقرارات من وزير المالية:
أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.

المادة (5):
تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم.

المادة (6):
يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.

المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

1 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
2 3 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
3 2 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بإضافة 50% إلى رواتب وأجور العاملين في القطاعين العام والمشترك
وفد ألماني يطلع على مشروع ترميم جسر الرستن شمال حمص والتحديات التي يواجهها
انطلاق حملة دفء الشتاء لتوزيع مستلزمات تدفئة للمهجرين في مخيمات خربة الجوز في إدلب
وزير الأوقاف يبحث مع قضاة المحكمة الشرعية المسائل ذات الاهتمام ‏المشترك
وفد وزارة العدل يزور سجن “علّايا” في القامشلي ضمن مسار إعادة تفعيل منظومة العدالة بالحسكة
مقتل طفل في ريف تدمر الشرقي جراء انفجار قنبلة من مخلفات الحرب
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريمرسوم رئاسي
مشاركة هذه المقالة
فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط

اخترنا لك

IMG 2685 وفد من محافظة حلب يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والخدمات

وفد من محافظة حلب يبحث مع سفير كوريا الجنوبية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والخدمات

يونيو 8, 2026
يونيو 8, 2026
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ستارمر يدعو إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين إيران ‏وإسرائيل

ستارمر يدعو إلى وقف إطلاق النار بعد استئناف الضربات بين إيران ‏وإسرائيل

يونيو 8, 2026
يونيو 8, 2026
IMG 20260608 124355 843 Copy وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة الحسكة تبحثان استكمال دمج المخابز وتحسين الخدمات

وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة الحسكة تبحثان استكمال دمج المخابز وتحسين الخدمات

يونيو 8, 2026
يونيو 8, 2026
350A9993 لجنة البُنى التنظيمية تقر الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين

لجنة البُنى التنظيمية تقر الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين

يونيو 8, 2026
يونيو 8, 2026
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء

الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا
الوكالة الوطنية الرسمية للأخبار في سوريا، تأسست في 24 يونيو 1965. تتبع وزارة الإعلام، ومركزها الرئيسي في دمشق.

  • سوريا والعالم
  • رئاسة الجمهورية
  • سياسة
  • محليات
  • اقتصاد
  • صحة
  • دولي
  • تعليم
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
© الوكالة العربية السورية للأنباء. كافة الحقوق محفوظة.
Welcome Back!

Sign in to your account

اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور

نسيت كلمة المرور؟