باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • أخبار سوريا
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
    • إدلب
    • الحسكة
    • الرقة
    • السويداء
    • القنيطرة
    • اللاذقية
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • درعا
    • دمشق
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • طرطوس
  • رياضة
  • دولي
  • بيانات الاتصال
Reading: الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
  • EN
  • TR
  • FR
  • ES
  • KU
  • ثقافة وفنون
  • فيديو
  • صور
  • منوعات
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباءS A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • أخبار سوريا
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
  • رياضة
  • دولي
بحث
  • أخبار سوريا
  • تصنيفات الأخبار
    • سياسة
    • ثقافة وفنون
    • فيديو
    • صور
    • منوعات
  • المحافظات
    • دمشق
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • اللاذقية
    • السويداء
    • الحسكة
    • الرقة
    • إدلب
    • القنيطرة
    • درعا
    • طرطوس
  • اللغات
    • English
    • Türkçe
    • Español
    • Français
    • Kurdî
تابعنا
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء > أخبار سوريا > رئاسة الجمهورية > الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره

تاريخ النشر: 2026/02/18 7:58 مساءً
اخر تحديث: 2026/02/18 9:32 مساءً
IMG 20250428 192316 250 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (39) للعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه.

وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:

المرسوم رقم (39) لعام 2026

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

أولاً: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم، وفق الأحكام المبينة أدناه:
المادة (1):
أ‌- تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ب- تخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً.
ج- لا تطبق أحكام الفقرة /أ – ب/ من هذه المادة في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط. وفي الحالات التي لم يتقدم فيها المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (2): الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي أو العمري:

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم، والاستثناء الوارد في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا المرسوم، يعفى من كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة من كان محكوماً عليه بحكم مبرم بتاريخ صدور هذا المرسوم، وتوفرت فيه إحدى الحالتين:
أ – مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته.
ب- بلغ السبعين من العمر.
ويستفيد هؤلاء الأشخاص من الإعفاء، سواء كانت جرائمهم مستثناة من أحكام هذا العفو من حيث النوع، أو مشمولة جزئياً بموجب أحكامه.

المادة (3): العقوبات المشمولة كلياً:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن كامل العقوبة للجناية المنصوص عليها بالمادة /43/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ج- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974.
د- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وتعديلاته.
ه- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم /54/ لعام 2013 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.
و- عن كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2008.
ز- عن كامل العقوبة في الجناية المنصوص عليها في البند (2 ب) من الفقرة (أ) من المادة /56/ من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
ح- عن كامل العقوبة في الجنايات التالية شريطة أن تكون مرتكبة قبل تاريخ /8/12/2024/:

الجنايات المنصوص عليها في المواد /263/ حتى /274/، والمواد
/278/ حتى /280/، والمادتين /285- 286/، والمواد /289/ حتى
/311/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
-الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم /61/ لعام 1950.
-الجنايات المنصوص عليها في المواد /27- 28 – 29/ من قانون الجرائم المعلوماتية رقم /20/ لعام 2022.

المادة (4): العقوبات المشمولة كلياً والمعلقة على شرط:
أ- عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013، والمادتين /555/ و/556/ المعدلتين بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011، والقانون رقم
/21/ لعام 2012، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل ودون التسبب له بعاهة دائمة، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم أو خلال شهر من تاريخ صدوره.
ب- عن كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته، ويشترط للاستفادة من أحكام هذه الفقرة المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (5): العقوبات المشمولة جزئياً: عن نصف العقوبات الجنائية المؤقتة.

المادة (6): تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث: يعفى عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام هذا المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

المادة (7): شروط الاستفادة من العفو: إضافة للشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة /1/، والفقرة (ح) من المادة /3/، والمادة /4/ من هذا المرسوم، يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو ما يلي:
أ- أن يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه، ممن فروا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- بالنسبة للجنايات المشمولة بأحكام هذا العفو، والجنح المنصوص عليها في المواد /625/ مکرر و/628/ وحتى /659/ من قانون العقوبات: يشترط وجود إسقاط حق شخصي من المضرور، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، سواء أبرم الحكم قبل صدور هذا المرسوم أم بعده. أما إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها، أو كانت في طور المحاكمة، ولم يصدر بها حكم مبرم، فلا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال شهر من صدور هذا المرسوم، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء، تطبق أحكام هذا المرسوم.

ثانياً: الاستثناءات:

المادة (8): يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم:
أ- الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.
ب- الجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة /48/ من الإعلان الدستوري.
ج- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم/10/ لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم /24/ لعام /2024/.
ه- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم
/42/ لعام 2023.
و- الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم /16/ لعام 2022.
ط- الجرائم المنصوص عليها في قانون الحراج رقم /39/ لعام 2023، والقانون رقم /6/ لعام 2018.
ز- الجنايات المنصوص عليها في المواد /39- 40- 41- 42/ من قانون مكافحة المخدرات رقم /2/ لعام 1993.
ح- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010.
ظ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949وتعديلاته: المواد/326/،/386/،/387/،/397/،/398/،/402/،/403/،/405/،/478/،/479/، /489/ إلى /496/، /499/ إلى /502/، /504/،/511/،/520/، ومن /573/ إلى /577/، /730/.

ثالثاً: أحكام خاصة بالغرامات والرسوم والتسويات:

المادة (9): لا تشمل أحكام هذا المرسوم غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

المادة (10): تشمل أحكام هذا المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي، بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية.

المادة(11): لا تُعاد الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور هذا المرسوم، سواء سددت رضائياً أم تنفيذاً لحكم قضائي.

رابعاً: أحكام إجرائية:

المادة (12): يُشكل وزير العدل اللجان الطبية اللازمة لفحص طالبي الاستفادة من أحكام المادة /2/ (أ) من هذا المرسوم، وتعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

المادة (13): يتم فحص طالب الاستفادة بناءً على طلب يتقدم به إلى ديوان المحامي العام بصورة مباشرة أو عن طريق إدارة السجن، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. ويسقط حقه بالاستفادة من العفو إذا لم يتقدم بالطلب خلال المدة المذكورة.

المادة /14/: تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل.

المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

1 2 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
2 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
3 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
4 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
5 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
6 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره
إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاغون في حمص واعتقال مطلوبين دولياً بعملية سورية–عراقية مشتركة
وزارة الدفاع: بدء استقبال طلبات عودة صف الضباط المتطوعين المنشقين اعتباراً من الأحد المقبل
وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير القطري في سوريا
إعادة تأهيل وترميم مشفى بصرى الشام الوطني
جولة اطلاعية لوزير الزراعة ومحافظ السويداء على سدود غيضة نمرة وغيضة حمايل والمشنف والروم
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريالمرسوم رقم (39) للعام 2026
مشاركة هذه المقالة
فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط

اخترنا لك

1 1856060 الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

مارس 9, 2026
مارس 9, 2026
0405481c0f9f8070 الصحة البحرينية: إصابة 32 شخصاً جراء اعتداء إيراني بمسيرات على سترة

الصحة البحرينية: إصابة 32 شخصاً جراء اعتداء إيراني بمسيرات على سترة

مارس 9, 2026
مارس 9, 2026
photo 2026 03 09 06 10 21 ترامب: اختيار أي قائد جديد في إيران يتطلب موافقة واشنطن

ترامب: اختيار أي قائد جديد في إيران يتطلب موافقة واشنطن

مارس 9, 2026
مارس 9, 2026
Screenshot ٢٠٢٦ ٠٣ ٠٦ ٠٠ ٢٨ ٠٢ ٦٠٨ com.twitter.android وزير الحرب الأمريكي: العمليات ضد إيران مستمرة حتى إجبارها على قبول شروط الاستسلام

وزير الحرب الأمريكي: العمليات ضد إيران مستمرة حتى إجبارها على قبول شروط الاستسلام

مارس 9, 2026
مارس 9, 2026
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء

الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا
الوكالة الوطنية الرسمية للأخبار في سوريا، تأسست في 24 يونيو 1965. تتبع وزارة الإعلام، ومركزها الرئيسي في دمشق.

  • سوريا والعالم
  • رئاسة الجمهورية
  • سياسة
  • محليات
  • اقتصاد
  • صحة
  • دولي
  • تعليم
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
© الوكالة العربية السورية للأنباء. كافة الحقوق محفوظة.
Welcome Back!

Sign in to your account

اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور

نسيت كلمة المرور؟