باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية و شروط الاستخدام .
موافق
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • أخبار سوريا
  • مجلس الشعب
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
    • إدلب
    • الحسكة
    • الرقة
    • السويداء
    • القنيطرة
    • اللاذقية
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • درعا
    • دمشق
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • طرطوس
  • دولي
  • رياضة
Reading: الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
  • EN
  • TR
  • FR
  • ES
  • KU
  • ثقافة وفنون
  • فيديو
  • صور
  • منوعات
  • بيانات الاتصال
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباءS A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء
  • أخبار سوريا
  • مجلس الشعب
  • محليات
  • اقتصاد
  • سياسة
  • المحافظات
  • رياضة
  • دولي
بحث
  • أخبار سوريا
  • تصنيفات الأخبار
    • سياسة
    • ثقافة وفنون
    • فيديو
    • صور
    • منوعات
  • المحافظات
    • دمشق
    • حلب
    • حماة
    • حمص
    • دير الزور
    • ريف دمشق
    • اللاذقية
    • السويداء
    • الحسكة
    • الرقة
    • إدلب
    • القنيطرة
    • درعا
    • طرطوس
  • اللغات
    • English
    • Türkçe
    • Español
    • Français
    • Kurdî
  • بيانات الاتصال
تابعنا
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء > أخبار سوريا > رئاسة الجمهورية > الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

تاريخ النشر: 2026/03/20 8:03 مساءً
اخر تحديث: 2026/03/20 8:04 مساءً
IMG 20250428 192316 398 860x483 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2026، القاضي بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات، مع تنظيم إعادة جدولة الديون التي تتجاوز كتلة الدين فيها مئة مليون ليرة سورية، وذلك وفق الشروط والمهل المحددة في مواد المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:

الفصل الأول
التعريفات
المادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
المصرف العام: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
المدين: الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.
الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.
توابع الدين: الفوائد العادية العقدية والفوائد التأخيرية والغرامات وكل النفقات والرسوم الناشئة عن الدين.
كتلة الدين: المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملاً الدين وتوابعه.
إعادة الجدولة: اتفاق بين المصرف والمدين على جدولة تسديد الدين.
الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد الإقراض.
الفائدة التأخيرية: الفائدة المستحقة على الدين الناجمة عن المبالغ المستحقة غير المسددة من المدين.

الفصل الثاني
نطاق المرسوم
المادة (2):
أ. يطبق هذا المرسوم على القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة الممنوحة من المصارف العامة قبل تاريخ نفاذه.
ب. يستثنى من أحكام هذا المرسوم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، على أن تشكل لجنة للنظر فيها بقرار من وزير المالية.

الفصل الثالث
تسوية الديون
المادة (3):
في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على الديون التي لا تزيد كتلة الدين فيها عن مئة مليون ليرة سورية ما يلي:

  1. يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات والفوائد العقدية في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  2. يعفى المدين من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  3. يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (4):
في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على الديون التي تزيد كتلة الدين فيها عن مئة مليون ليرة سورية ما يلي:

  1. يعفى المدين من ٥٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  2. يعفى المدين من ٣٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  3. يجوز تسديد رصيد دين العملة السورية بالدولار الأمريكي وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (5):
في نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم، يطبق على ديون العملات الأجنبية ما يلي:

  1. يعفى المدين من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  2. يعفى المدين من ٥٠ في المئة من الفوائد العقدية والتأخيرية وكامل الغرامات في حال تسديد كامل رصيد الدين خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
  3. يجوز تسديد رصيد الدين بالعملة المحددة في عقد الإقراض أو ما يعادلها بالليرة السورية وفقاً لسعر الصرف المحدد في النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

المادة (6):
استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٣٠ / ٢٠١٠ الخاص بالسرية المصرفية يجوز للمصارف وفي سبيل تطبيق أحكام هذا المرسوم تزويد طالب التسديد برصيد الدين.


الفصل الرابع
إعادة جدولة القروض
المادة (7):
خلافاً لأحكام المرسوم ٢٦ لعام ٢٠١٥ ولأي نص تشريعي آخر، يجوز للمدين طلب إجراء إعادة جدولة للدين على أقساط شهرية إذا كانت كتلة الدين تتجاوز مئة مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بتاريخ الطلب، وفقاً للشروط التالية:

  1. أن يكون طالب إعادة الجدولة متعثراً قبل تاريخ نفاذ المرسوم.
  2. أن يكون تقديم طلب الجدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
  3. يشترط تقديم الطلب من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني.
  4. أن يكون الحد الأقصى لإعادة جدولة الدين ثلاث سنوات من تاريخ توقيع اتفاق إعادة الجدولة.
  5. أن يقوم طالب الجدولة بتسديد دفعة حسن نية بنسبة ١٥ في المئة من رصيد كتلة الدين وتعفى هذه الدفعة من كامل الفوائد التأخيرية والغرامات عند حساب الرصيد بعد إعادة الجدولة.
  6. يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع كتلة الدين المراد إعادة جدولتها لمعدلات الفائدة المعتمدة في المصرف على التسهيلات المشابهة بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة.

المادة (8):
يقدم الطلب ويسجل في ديوان الإدارة العامة للمصرف أو فروعه، ولا يقبل تسجيل الطلب دون إرفاق إيصال تسديد الدفعة المذكورة في الفقرة /٥/ من المادة السابعة.

المادة (9):
يجب على المصرف البت في طلب المدين وتبليغه خلال شهر على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب، وعلى المدين الحضور لتوقيع الاتفاق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدين على موطنه المختار أو من خلال رسالة نصية أو اتصال هاتفي مسجل.

المادة (10):
تؤجل الغرامات والفوائد التأخيرية إلى القسط الأخير، ويتم الإعفاء من ٢٥ في المئة منها في حال الالتزام بشروط إعادة الجدولة كافة.

المادة (11):
تلغى إعادة الجدولة في الحالات التالية:

  1. انتهاء المدة المحددة في المادة السابعة دون توقيع اتفاق إعادة الجدولة.
  2. تخلف أو تأخر المدين عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط خلال فترة إعادة الجدولة، مع عدم الإخلال بحساب الفوائد التأخيرية على هذه الأقساط.

المادة (12):
في حال إلغاء إعادة الجدولة يُعاد رصيد كتلة الدين إلى ما كان عليه عند تقديم طلب إعادة الجدولة ويحسم منه دفعة حسن النية والأقساط المسددة فقط.

الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (13):
لا تشمل الإعفاءات الرسوم والمصاريف والنفقات القضائية المسددة لتحصيل الدين.

المادة (14):

  1. تبقى ضمانات الدين سارية ويبقى الكفلاء الضامنون ملتزمين مع المدين الأصلي بتعهداتهم كافة.
  2. يحق للمصرف طلب ضمانات إضافية في حال عدم كفاية هذه الضمانات.

المادة (15):

  1. توقف الملاحقات القضائية، بما فيها إجراءات التنفيذ والأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء، إذا تمت التسوية أو بعد توقيع اتفاق إعادة الجدولة.
  2. في حال إلغاء إعادة الجدولة يتم متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية من المرحلة التي وصلت إليها.

المادة (16):
يجوز لوزير المالية بناءً على اقتراح مصرف سورية المركزي أو الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، استثناء بعض المقترضين من أحكام هذا المرسوم.

المادة (17):
يجوز لوزير المالية تمديد المهل المذكورة شهراً إضافياً واحداً إذا وجد أسباباً تدعو لذلك.

المادة (18):
يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (19):
تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.

المادة (20):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

1 3 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
2 4 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
3 3 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
4 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
5 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً لتسوية الديون المتعثرة وإعادة جدولة القروض في المصارف العامة
إصابة 6 أشخاص بحادث سير على طريق دمشق – حلب
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
سوق رمضان في حرستا ينعش الحركة التجارية ويخفف الأعباء عن الأسر
بعنوان “بسواعد السوريين.. رجعنا يا شام”… حملة لإعادة تجميل أحياء ‏مدينة دمشق ‏
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
الوسوم:أحمد الشرعالرئيس السوريمرسوم رئاسي
مشاركة هذه المقالة
فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط

اخترنا لك

ROD 0680 860x573 1 نقابة المحامين بريف دمشق تقر معونات مالية طارئة لأسر ضحايا التفجير الإرهابي ‏

نقابة المحامين بريف دمشق تقر معونات مالية طارئة لأسر ضحايا التفجير الإرهابي ‏

يوليو 7, 2026
يوليو 7, 2026
المتتحف الوطني 860x573 1 معهد العالم العربي يعيد23 قطعة أثرية مستعارة ‏من متاحف ‏سوريا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي

معهد العالم العربي يعيد23 قطعة أثرية مستعارة ‏من متاحف ‏سوريا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي

يوليو 7, 2026
يوليو 7, 2026
photo 5 2026 07 07 00 25 50 مدير منطقة الصنمين بريف درعا يبحث مع وفد من أوكسفام ‏دعم مخبز كفر شمس التشاركي

مدير منطقة الصنمين بريف درعا يبحث مع وفد من أوكسفام ‏دعم مخبز كفر شمس التشاركي

يوليو 7, 2026
يوليو 7, 2026
54d47164 1b0d 4fa0 9bea 58cc08ea2d0a رئيس أوزبكستان ووزير الخارجية الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

رئيس أوزبكستان ووزير الخارجية الأردني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي

يوليو 7, 2026
يوليو 7, 2026
S A N A – الوكالة العربية السورية للأنباء

الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا
الوكالة الوطنية الرسمية للأخبار في سوريا، تأسست في 24 يونيو 1965. تتبع وزارة الإعلام، ومركزها الرئيسي في دمشق.

  • سوريا والعالم
  • رئاسة الجمهورية
  • سياسة
  • محليات
  • اقتصاد
  • صحة
  • دولي
  • تعليم
  • ثقافة وفنون
  • رياضة
  • سياحة
  • صحافة
  • صور
  • علوم وتكنولوجيا
  • فيديو
  • منوعات
© الوكالة العربية السورية للأنباء. كافة الحقوق محفوظة.
Welcome Back!

Sign in to your account

اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني
كلمة المرور

نسيت كلمة المرور؟