دمشق-سانا
أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم رقم 148 لعام 2025 القاضي بتشكيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1): أ- يشكل في الجمهورية العربية السورية مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” ويتألف من:
| رئيس الجمهورية أو من يفوضه | رئيساً |
| وزير التعليم العالي والبحث العلمي | عضواً |
| وزير التربية والتعليم | عضواً |
| وزير الأوقاف | عضواً |
| وزير الثقافة | عضواً |
| رئيس المكتب الاستشاري للشؤون الدينية | عضواً |
| رئيس هيئة التخطيط والإحصاء | عضواً |
| ثلاثة خبراء في التربية والتعليم | عضواً |
| خبير قانوني | عضواً |
ب- يسمى الخبراء في المجلس بقرار من رئيس المجلس.
المادة (٢): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية.
ب- وضع سياسات تعليمية تواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً.
ج- اعتماد مناهج تعليمية حديثة ومتطورة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.
د- دعم الكوادر التعليمية المؤهلة والقادرة على تقديم تعليم عالي الجودة.
ه- توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار وتشجع على التفكير النقدي.
و- تحسين مخرجات التعليم ومستوى الخريجين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ز- تعزيز مكانة التعليم السوري والشهادة السورية على المستوى الإقليمي والدولي.
ح- تعزيز ثقة المجتمع بالنظام التعليمي ومشاركته الفعالة في تطويره.
ط – المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
المادة (۳): يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية:
أ – رسم السياسات العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية في جميع مراحل التعليم ومستوياته.
ب – دراسة ومراجعة وتطوير المناهج والمضامين التربوية والتعليمية بما يتوافق مع القيم الوطنية والهوية الثقافية والتطورات العلمية.
ت – اقتراح التشريعات الناظمة للعمل التربوي والتعليمي في كافة مراحله.
ث – تقييم منظومة التعليم واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المعنية ذات الصلة.
ج – اعتماد الخطط الكفيلة بربط التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتابعة مؤشرات الجودة والعدالة.
ح – دعم وتوجيه خطط البحث العلمي بكافة مراحله ومستوياته.
خ – التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية والمنظمات ذات الصلة بالتعليم.
د – مراقبة مؤشرات الأداء التربوي والجامعي وتعزيز الشفافية والمحاسبة بالنظام التعليمي.
ذ – إيجاد بيئة تعليمية محفزة، وآمنة، وداعمة للإبداع والابتكار.
ر – اعتماد خطط تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
- المادة (٤):
أ – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك وينوب عن رئيس المجلس في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه بذلك.
ب – لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من أصحاب الخبرة والكفاءة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (٥): لرئيس المجلس تشكيل لجان متخصصة لدراسة ملفات محددة تدخل في نطاق مهام واختصاصات المجلس وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن.
المادة (6): يُعد المجلس جهة استشارية وطنية عليا في شؤون التعليم بكافة مراحله ومستوياته وتلتزم الوزارات والمؤسسات التعليمية بقراراته وتوصياته ضمن سياساتها التنفيذية.
المادة (٧): تكلف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد مشروع الصك اللازم.
المادة (۸): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 2 ربيع الأول 1447هـ – 25 آب 2025 م.



