الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30-6-2017

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 يقضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:

المرسوم التشريعي رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر قانوناً خاصاً بحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم ( 12 ) الخاص بحماية البيانات الشخصية …