الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر القانون الناظم لعمل معاوني الوزراء

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 14 لعام 2018 الناظم لعمل معاوني الوزراء.
وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 14

رئيس الجمهورية.

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-7-1439 هجري الموافق 3-4-2018.

يصدر ما يلي:

المادة/1/.. معاون الوزير.. هو المشرف الاداري على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة اليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير.

المادة/2/.. يعين معاون الوزير بمرسوم يتضمن مهامه واختصاصاته.

المادة/3/.. يكون للوزير معاون او اكثر وهو مسوءول امامه عن سير الأعمال والمهام الموكلة إليه في القطاع الذي يرأسه.

المادة/4/.. يحدد عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة وتحدد المهام التقنية لهم حسب طبيعة عمل الوزارة المعنية.

المادة/5/.. يتولى معاون الوزير وفق الاختصاصات والمهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

1/ الاشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها .

2/ اقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدة من الجهات التابعة لها.

3/ التنسيق بين الإدارات المركزية الواقعة تحت إشرافه والمديريات الفرعية في المحافظات وتوجيه عملها وفقا لسياسة الوزارة .

4/ ممارسة الاختصاصات الادارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية.

5/ التوقيع على معاملات الوزارة المعنية وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير.

6/ التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والانظمة النافذة إصدارها عن الوزير.

7/ التاشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها إلى الوزير بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.

8/ أمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير.

9/ كل ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى.

المادة/6/.. تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير على النحو التالي:

1/ الخبرات الوظيفية.. وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي او في مجال العمل الإداري.

2/ السمعة الوظيفية.. وتتضمن الانجازات المتميزة والسمات الشخصية والالتزام باخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والانظمة النافذة.

المادة/7/.. تحدد قواعد الترشيح والتعليمات التنفيذية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية .

المادة/8/.. يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المقرر في القوانين والانظمة النافذة.

المادة/9/.. تسري احكام هذا القانون على معاوني ووكلاء من يعامل معاملة الوزير لجهة الاجر والحقوق وسائر المزايا بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

المادة/10/.. تطبق احكام هذا القانون فيما لا يخالف الاحكام الواردة في قانون الادارة المحلية واحكام قانون تنظيم العمل بوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة/11/.. يلغى المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2002.

المادة/12/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 25-7-1439 هجري الموافق لـ 12-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد