الشريط الإخباري

التعليم العالي تصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بطلاب المعاهد التقانية المشمولين بأحكام المرسوم الخاص بالمستنفدين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم التعليمات التنفيذية المتعلقة بطلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني الذين شملتهم أحكام المرسوم رقم 125 لعام 2020 الخاص بالمستنفدين.

ووفق التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها اليوم أوضحت الوزارة أنه يستفيد من أحكام المرسوم طلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل المعهد أو من خارجه بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام الدراسي 2019-2020 الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.

ويمكن للطلاب المستنفدين منذ العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام الدراسي 2018-2019 التسجيل لأول دورة امتحانية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020 وحتى الفصل الدارسي الأول من العام الدراسي 2022-2023.

كما يمكن للطلاب المستنفدين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019-2020 التسجيل لأول دورة امتحانية حتى الفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 فقط.

وتحدد مواعيد التسجيل خلال خمسة عشر يوماً من بداية الفصل الدراسي الذي يسجل فيه الطالب أول مرة أو خمسة عشر يوماً قبل بدء امتحان الدورة الصيفية إذا سجل أول مرة لامتحانات الدورة الصيفية وتحسب المدد على الطالب بدءاً من الدورة الامتحانية الأولى التي سجل فيها.

ويحق للطلاب المستفيدين من أحكام هذا القرار والراغبين بالتقدم لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 والذين حققوا شروط التقدم لامتحانات هذا الفصل التسجيل خلال موعد أقصاه 15-7-2020 ولا تحق لهم إعادة درجة الأعمال لمقررات الفصل الثاني لهذا العام.

ويسدد الطلاب المشمولون بأحكام هذا القرار رسم الخدمات بواقع.. “مثل الرسم المحدد للطلاب المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي بالنسبة للطلاب المقبولين وفق المفاضلة العامة ومثلي الرسم المحدد للتعليم الموازي بالنسبة إلى الطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة التعليم الموازي ومثلي الرسم المحدد للسوري غير المقيم بالنسبة للطلاب السوريين المقبولين وفق مفاضلة السوري غير المقيم ومثلي الرسم المحدد للطلاب العرب والأجانب المقبولين وفق مفاضلة الطلاب العرب والأجانب بالنسبة إلى الطلاب غير السوريين”.

ويسدد الطلاب المستفيدون رسم الخدمات على أساس الرسم المحدد للطالب المستجد في العام الدراسي الذي سيسجل فيه كما يسدد الطالب المستفيد من أحكام هذا القرار الرسوم المذكورة أعلاه بغض النظر عن نوع قبوله.

ووفق التعليمات يسدد الطلاب الرسوم الأخرى وفق ما هو محدد في قرار الرسوم وتعديلاته.

كما يسدد الطالب المستفيد من أحكام هذا القرار الرسوم المذكورة أعلاه دفعة واحدة عند تسجيله لأول دورة امتحانية من الدورات الامتحانية الثلاث سواء وقعت هذه الدورات في عام دراسي واحد أو في عامين دراسيين ويصدر مدير المعهد قراراً بأسماء الطلاب المستفيدين من أحكام هذا القرار بعد العرض على مجلس المعهد التي يجب أن يسددها هذا الطالب.

ويستفيد من أحكام هذا القرار الطالب المستنفد الذي شطب قيده مع مراعاة.. “أن يشطب قيده إذا كان مسجلاً في تعليم خاص أو مفتوح أو افتراضي أو حكومي ولا يستفيد من معادلة أي مقرر درسه في أنماط التعليم المذكورة سابقاً وألا يكون قد حصل على شهادة على أساس الدراسة السابقة في المعهد”.

ويحتفظ الطالب المشمول بأحكام هذا القرار بعلاماته في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها والطالب الذي يرغب بإعادتها تطبق عليه القواعد العامة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في الثاني من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 125 لعام 2020 الخاص بالمستنفدين من طلاب الجامعات الحكومية فيما أصدرت في التاسع من الشهر نفسه التعليمات التنفيذية المتعلقة بطلاب الجامعات الخاصة الذين شملتهم أحكام هذا المرسوم.

وينص المرسوم رقم 125 لعام 2020 على السماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بالتسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.

هيلانه الهندي

انظر ايضاً

التعليم العالي: المرسوم رقم 69 حول المستنفدين ما زال سارياً

دمشق-سانا أكدت وزارة التعليم العالي أن المرسوم رقم 69 لعام 2019 حول الطلاب المستنفدين ما …